الشيخ الطوسي

470

الخلاف

عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر ( 2 ) . وروى عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد ( 3 ) . وروى مثل ذلك زرارة ( 4 ) . وروى البراء بن عازب ( 5 ) عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت ( 6 ) صلاتهم ، ثم ليغتسل هو ، ثم ليعد صلاته ، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 39 حديث 136 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1667 . ( 2 ) التهذيب 3 : 39 حديث 137 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1668 . ( 3 ) التهذيب 3 : 39 حديث 138 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1669 . ( 4 ) حكما لا لفظا ، ولفظها : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أنه يعلمهم هذا موضوع عنهم . التهذيب 3 : 39 حديث 139 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1670 . ( 5 ) البراء بن عازب الأنصاري . رده النبي عن غزوة بدر استصغارا إياه . شهد أحدا وما بعدها ، فتح الري سنة 24 من الهجرة ، شمله دعاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكتمانه الشهادة في حديث الغدير . أسد الغابة 1 : 171 ، وتنقيح المقال 1 : 161 . ( 6 ) في نسخة مضت .